المادة 60
كذلك لا يجوز لمديري الاشغال ان يديروا مشروعا مشابها لمشروع الشركة الا بمقتضى اجازة تجدد في كل سنة.
قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل
المادة 60 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
كذلك لا يجوز لمديري الاشغال ان يديروا مشروعا مشابها لمشروع الشركة الا بمقتضى اجازة تجدد في كل سنة.
المادة 60 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/60/