Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 59

المادة 59 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 59

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9798/1968 )

لا يجوز للمديرين ان يعقدوا اي اتفاق لحسابهم الخاص مع الشركة او اي اتفاق يكون لهم او لاحدهم فيه مصلحة مباشرة او غير مباشرة الا بترخيص خاص من الشركاء يجدد عند الاقتضاء كل سنة.

تستثنى من هذا المنع العقود العادية التي تتناول عمليات تجريها الشركة مع زبائنها.

المادة 59 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/59/