Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 602

المادة 602 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 602

يجوز للمفلس ولكل شخص من ذوي الحقوق ان يطلب في كل وقت من المحكمة الرجوع عن هذا الحكم اذا اثبت وجود مال كاف للقيام بنفقات التفليسة او سلم الى الوكلاء المبلغ الكافي لها.

وفي جميع الاحوال يجب ان توفى اولا نفقات المداعاة التي جرت عملا باحكام المادة السابقة.

المادة 602 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/602/