Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 601

المادة 601 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 601

اذا حدث في اي وقت قبل تصديق الصلح او تأليف اتحاد الدائنين ان مجرى اعمال التفليسة وقف لعدم كفاية الموجودات جاز للمحكمة بناء على تقرير القاضي المنتدب او من تلقاء نفسها ان تحكم باقفال التفليسة. وبهذا الحكم يعود الى كل دائن حق المداعاة الفردية.

المادة 601 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/601/