المادة 610
يجوز للبائع ان يمتنع عن تسليم البضائع وغيرها من المنقولات التي باعها اذا كانت لم تسلم الى المفلس او لم ترسل اليه او الى شخص آخر لحسابه.
قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل
المادة 610 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجوز للبائع ان يمتنع عن تسليم البضائع وغيرها من المنقولات التي باعها اذا كانت لم تسلم الى المفلس او لم ترسل اليه او الى شخص آخر لحسابه.
المادة 610 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/610/