Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 609

المادة 609 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 609

كذلك يجوز طلب استرداد البضائع كلها او بعضها ما دامت موجودة عينا اذا كانت مسلمة الى المفلس على سبيل الوديعة او لاجل بيعها على حساب مالكها.

كما يجوز طلب استرداد ثمن تلك البضائع او جزء من ثمنها اذا كان لم يدفع او لم تجر عليه المقاصة في حساب جار بين المفلس والمشتري.

المادة 609 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/609/