المادة 614
اذا لم يتخذ الوكلاء هذا القرار فللبائع ان يفسخ البيع بشرط ان يدفع الى جماعة الدائنين المبلغ الذي قبضه على الحساب . ويمكنه ان يحصل على بدل الضرر الذي لحق به من جراء فسخ البيع وان يشترك لهذه الغاية مع جماعة الدائنين العاديين.
قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل
المادة 614 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
اذا لم يتخذ الوكلاء هذا القرار فللبائع ان يفسخ البيع بشرط ان يدفع الى جماعة الدائنين المبلغ الذي قبضه على الحساب . ويمكنه ان يحصل على بدل الضرر الذي لحق به من جراء فسخ البيع وان يشترك لهذه الغاية مع جماعة الدائنين العاديين.
المادة 614 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/614/