Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 614

المادة 614 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 614

اذا لم يتخذ الوكلاء هذا القرار فللبائع ان يفسخ البيع بشرط ان يدفع الى جماعة الدائنين المبلغ الذي قبضه على الحساب . ويمكنه ان يحصل على بدل الضرر الذي لحق به من جراء فسخ البيع وان يشترك لهذه الغاية مع جماعة الدائنين العاديين.

المادة 614 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/614/