المادة 613
في الاحوال التي يجوز فيها للبائع ان يستعمل حقه في حبس البضائع يجوز لوكلاء التفليسة بعد حصولهم على ترخيص من القاضي المنتدب ان يتشبثوا بتسليم البضائع بعد دفع الثمن المتفق عليه للبضائع.
قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل
المادة 613 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
في الاحوال التي يجوز فيها للبائع ان يستعمل حقه في حبس البضائع يجوز لوكلاء التفليسة بعد حصولهم على ترخيص من القاضي المنتدب ان يتشبثوا بتسليم البضائع بعد دفع الثمن المتفق عليه للبضائع.
المادة 613 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/613/