المادة 617
يجوز للوكلاء في كل حين بعد الحصول على ترخيص من القاضي المنتدب ان يستردوا لمصلحة التفليسة, الاشياء المرهونة بعد ايفاء الدين.
قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل
المادة 617 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجوز للوكلاء في كل حين بعد الحصول على ترخيص من القاضي المنتدب ان يستردوا لمصلحة التفليسة, الاشياء المرهونة بعد ايفاء الدين.
المادة 617 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/617/