Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 617

المادة 617 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 617

يجوز للوكلاء في كل حين بعد الحصول على ترخيص من القاضي المنتدب ان يستردوا لمصلحة التفليسة, الاشياء المرهونة بعد ايفاء الدين.

المادة 617 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/617/