المادة 618
اذا لم يسترد الوكلاء المرهون وباعه الدائن بثمن يزيد على الدين فالوكلاء يقبضون الزيادة, واذا كان الثمن اقل من الدين فالدائن المرتهن يشترك بما بقي له من دينه مع جماعة الدائنين بصفة دائن عادي.
قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل
المادة 618 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
اذا لم يسترد الوكلاء المرهون وباعه الدائن بثمن يزيد على الدين فالوكلاء يقبضون الزيادة, واذا كان الثمن اقل من الدين فالدائن المرتهن يشترك بما بقي له من دينه مع جماعة الدائنين بصفة دائن عادي.
المادة 618 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/618/