Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 628

المادة 628 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 628

معدلة 01/04/2019

(عدلت بموجب قانون 126/2019 )

اذا كان الزوج تاجرا في وقت عقد الزواج او كان عندئذ بلا حرفة اخرى معيّنة ثم صار تاجرا خلال السنة عينها، فان العقارات التي كان يملكها في وقت الزواج او آلت إليه بالارث او بالهبة بين الاحياء او بالوصية تكون وحدها خاضعة للتأمين الاجباري المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة /131/ من قانون الملكية العقارية الصادر بالقرار رقم 3339 .

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 01/04/2019

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 01/04/2019 · استُبدلت بموجب قانون رقم 126 تاريخ 29/03/2019, م. 125 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    اذا كان الزوج تاجرا في وقت عقد الزواج او كان عندئذ بلا حرفة اخرى معيّنة ثم صار تاجرا خلال السنة عينها، فان العقارات التي كان يملكها في وقت الزواج او آلت إليه بالارث او بالهبة بين الاحياء او بالوصية تكون وحدها خاضعة للتأمين الاجباري المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة /131/ من قانون الملكية العقارية الصادر بالقرار رقم 3339 .

المادة 628 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/628/