Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 632

المادة 632 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 632

تنظر المحاكم البدائية الجزائية في قضايا الافلاس التقصيري بناء على طلب وكلاء التفليسة او اي شخص من الدائنين او النيابة العامة. ويعاقب مرتكب هذا الافلاس بالحبس من شهر الى سنة مع مراعاة الظروف المخففة للجرم.

المادة 632 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/632/