Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 633

المادة 633 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 633

كل تاجر يوجد في احدى الحالات الآتية يعتبر مفلسا مقصرا:

اولا - اذا كانت نفقاته الشخصية او نفقات بيته تعد فاحشة.

ثانيا - اذا انفق مبالغ كبيرة على عمليات من نوع القمار الصرف او على مجازفات في البورصة او في شراء بضائع.

ثالثا - اذا اشترى قبل انقطاعه عن الايفاء وبقصد تأخير افلاسه مقدارا من البضائع لبيعها باقل من الثمن العادي او اندفع بالقصد نفسه الى عقد قروض ومداولة اوراق تجارية او غير ذلك من الوسائل المرهقة بغية الحصول على نقود.

رابعا - اذا قام بعد انقطاعه عن الدفع بايفاء لاحد الدائنين يضر بمصلحة الجماعة.

المادة 633 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/633/