Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 637

المادة 637 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 637

لا يجوز للوكلاء ان يقيموا دعوى من اجل افلاس تقصيري ولا ان يتخذوا صفة المدعي الشخصي باسم جماعة الدائنين الا بعد الترخيص لهم بموجب قرار تتخذه غالبية العدد من الدائنين الحاضرين.

المادة 637 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/637/