Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 636

المادة 636 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 636

ان نفقات الدعاوي التي يقيمها باسم الدائنين وكلاء التفليسة تقوم بهاجماعة الدائنين عند تبرئة المفلس وتقوم بها الخزينة العامة اذا حكم عليه ويبقى لها حق الرجوع على المفلس وفاقا للمادة السابقة.

المادة 636 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/636/