Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 639

المادة 639 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 639

(عدلت بموجب قانون 0/1944 )

كل تاجر مفلس اخفى دفاتره او اختلس او اخفى جزءا من موجوداته او اتضح انه ادعى احتيالا كونه مديونا بدين ليس عليه سواء كان ذلك في مدرجات دفاتره وفي صكوك رسمية او في التزامات ذات توقيع خاص وفي الموازنة يعد مفلسا محتالا ويعاقب بالعقوبة المختصة بالافلاس الاحتيالي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 30/09/1944, المادة 4 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 639 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/639/