All legislation

قانون Law 30/09/1944

تعديل بعض احكام مواد قانون التجارة

Type
قانون · Law
Date
30/09/1944
Official Gazette
Issue 40, 04/10/1944, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قانون تاريخ 30/09/1944
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المواد 80 و11و144 و639 من قانون التجارة وابدلت بها الاحكام التالية: المادة 80 جديدة- لا تؤلف شركة مغفلة الا برخصة من الحكومة وبعد موافقتها على الصك المتضمن نظام الشركة. تمنح الرخصة والموافقة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, وهذا المرسوم لا يقبل اي طريق من طرق المراجعة وعلى مجلس الوزراء ان يبت في اعطاء الرخصة بمدة ثلاثة اشهر تبتدىء من تاريخ التقدم بطلبها. ان الصك المتضمن نظام الشركة يجب ان يسجل بمعرفة الكاتب العدل جميع الشركات المغفلة المؤسسة في لبنان يجب ان يكون مركزها الرئيسي في الاراضي اللبنانية, وبالرغم من كل نص مخالف في صك الشركة تكون هذه الشركات من الجنسية اللبنانية حكما المادة 144 الجديدة- يقوم بادارة الشركة المغفلة مجلس ادارة يؤلف من ثلاثة اعضاء على الاقل واثني عشر على الاكثر. يجب ان يكون ثلثهم على الاقل من الاعضاء اللبنانيين المادة 639 الجديدة- كل تاجر مفلس اخفى دفاتره او اختلس او اخفى جزءا من موجوداته او اتضج انه ادعى احتيالا كونه مديونا بدين ليس عليه سواء كان ذلك في مدرجات دفاتره وفي صكوك رسمية او في التزامات ذات توقيع خاص وفي الموازنة يعد مفلسا محتالا ويعاقب بالعقوبة المختصة بالافلاس الاحتيالي

المادة 2

مادة 2: على الشركات المؤلفة بناء لقانون التجارة الصادر بتاريخ 24 اذار سنة 1942 ان تخضع لاحكام قانون التجارة المعدل بهذا القانون تحت طائلة بطلان الشركة وذلك في مهلة ثلاثة اشهر على الاكثر ابتداء من نشر هذا القانون

المادة 3

مادة 3: اكملت المادة 16 من القرار رقم 96 الصادر بتاريخ 30 كانون الثاني سنة 1926 كما يلي: لا يحق للشركات المغفلة ولشركات التوصية المساهمة ان تدعي امام المحاكم الا اذا تقيدت باحكام المواد 1 الى 9 من القرار المذكور تخضع الشركات المبينة في الفقرة السابقة للستجيل في سجلات التجارة تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القوانين المرعية الاجراء

المادة 4

مادة 4: الغيت الفقرة الثانية من المادة 668 من قانون التجارة وكذلك الغيت جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون والتي لا تتفق مع مضمونه

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية

بيروت في 30 ايلول سنة 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: حبيب ابي شهلا وزير التجارة والصناعة الامضاء: محمد الفضل