Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 641

المادة 641 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 641

يعاقب بعقوبة الافلاس الاحتيالي:

اولا - الاشخاص الذين يثبت انهم اختلسوا او اخفوا لمصلحة المفلس جميع امواله المنقولة او غير المنقولة او قسما منها, كل ذلك مع الاحتفاظ باحوال التدخل الفرعي المنصوص عليها في قانون الجزاء.

ثانيا - الاشخاص الذين يثبت انهم بطريقة احتيالية ابرزوا في التفليسة ديونا وهمية بقصد تثبيتها سواء كانت باسمهم او باسم اشخاص مستعارين.

ثالثا - الاشخاص الذين اتخذوا لتعاطي التجارة اسم غيرهم او اسما غير صحيح وارتكبوا اعمالا تعد من نوع الافلاس الاحتيالي.

المادة 641 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/641/