المادة 642
ان زوجة المفلس واصوله وفروعه ومصاهريه من الدرجة نفسها اذا اختلسوا او حولوا او اخفوا امتعة تختص بالتفليسة من غير ان يتواطؤا مع المفلس يجزون بعقوبة السرقة.
قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل
المادة 642 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ان زوجة المفلس واصوله وفروعه ومصاهريه من الدرجة نفسها اذا اختلسوا او حولوا او اخفوا امتعة تختص بالتفليسة من غير ان يتواطؤا مع المفلس يجزون بعقوبة السرقة.
المادة 642 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/642/