المادة 646
وعلاوة على ذلك يقرر ابطال المعاهدات المذكورة بالنظر الى جميع الاشخاص حتى المفلس .
ويجب على الدائن ان يرجع النقود والمبالغ التي حصل عليها بمقتضى هذه المعاهدات الى من تعود له قانونا.
قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل
المادة 646 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
وعلاوة على ذلك يقرر ابطال المعاهدات المذكورة بالنظر الى جميع الاشخاص حتى المفلس .
ويجب على الدائن ان يرجع النقود والمبالغ التي حصل عليها بمقتضى هذه المعاهدات الى من تعود له قانونا.
المادة 646 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/646/