Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 645

المادة 645 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 645

كل دائن يتفق مع المفلس او اي شخص آخر على منافع خاصة ينالها مقابل تصويته في جمعيات التفليسة او يعقد معاهدة خاصة ينجم عنها نفع خاص يناله من موجودات المفلس يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبغرامة لا تتجاوز مايتين وخمسين ليرة لبنانية مع الاحتفاظ بالظروف المخففة. ويمكن زيادة مدة الحبس الى سنتين اذا كان الدائن وكيلا للتفليسة.

المادة 645 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/645/