Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 653

المادة 653 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 653

وتجوز اعادة الاعتبار للمفلس المعترف بنزاهته:

اولا - اذا كان قد اوفى تماما جميع الاقساط التي وعد بها في عقد الصلح الذي حصل عليه. وتطبق حكم هذه الفقرة على الشريك في شركة اشخاص تقرر افلاسها وحصل هو على صلح خاص من الدائنين.

ثانيا - اذا اثبت المفلس ان الدائنين ابرأوا ذمته ابراء تاما من ديونه او وافقوا بالاجماع على اعادة اعتباره.

المادة 653 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/653/