Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 654

المادة 654 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 654

كل طلب لاعادة الاعتبار يرفع الى النائب العام لدى المحكمة التي اصدرت الحكم بالافلاس . وتضم اليه اسناد الايصال والاوراق المثبتة.

فيحيل هذا القاضي جميع الاوراق الى رئيس المحكمة التي اعلنت الافلاس والى النائب العام في المنطقة التي يقيم فيها الطالب ويكفلهما اخذ كل المعلومات التي يمكن الحصول عليها فيما يختص بصحة الوقائع المعروضة.

ان مجرد ابراز اسناد الايصال وسائر الاوراق المطلوبة لاعادة الاعتبار لا يجعل تسجيلها اجباريا.

المادة 654 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/654/