Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 658

المادة 658 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 658

تدعو المحكمة عند الاقتضاء طالب اعادة الاعتبار والمعترضين وتسمع وجاهيا اقوالهم في غرفة المذاكرة. ويجوز للطالب ان يستعين بمحام.

وفي حالة ايفاء الديون بتمامها تكتفي المحكمة بتحقق صحة المستندات المبرزة فاذا رأتها منطبقة على القانون تامر باعادة الاعتبار.

واذا كانت اعادة الاعتبار اختيارية فتقدر المحكمة ظروف القضية ثم يصدر الحكم في جلسة علنية.

ويجوز استئنافه سواء أكان من قبل طالب اعادة الاعتبار ام من قبل النائب العام او من قبل الدائنين, في خلال شهر ابتداء من العلم الذي يرسل اليهم بكتاب مضمون.

ويبلغ الحكم ايضا الى الدائنين المعترضين. ولهؤلاء ان يستعملوا حقهم في الاعتراض امام محكمة الاستئناف .

وبعد التدقيق تفصل محكمة الاستئناف في القضية وفاقا للصيغ المنصوص عليها فيما تقدم.

المادة 658 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/658/