Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 659

المادة 659 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 659

واذا رد الطلب فلا يمكن العود اليه الا بعد مرور سنة.

واذا قبل الطلب فالحكم الصادر من المحكمة البداءة او الاستئناف يدرج في سجل محكمة التفليسة او المحكمة التي يقيم في منطقتها الطالب .

ويرسل ايضا هذا الحكم الى النائب العام الذي تلقى طلب اعادة الاعتبار وهذا الاخير يرسله الى النائب العام في محل مولد الطالب فيشير اليه ازاء اعلان الافلاس في السجل العدلي.

ويسجل ايضا هذا الحكم في السجل التجاري.

المادة 659 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/659/