المادة 660
لا يقبل طلب اعادة الاعتبار التجاري الى المفلسين الاحتياليين ولا الاشخاص الذين حكم عليهم لسرقة او احتيال او سوء ائتمان الا اذا كانوا قد حصلوا على اعادة الاعتبار الجزائي.
قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل
المادة 660 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يقبل طلب اعادة الاعتبار التجاري الى المفلسين الاحتياليين ولا الاشخاص الذين حكم عليهم لسرقة او احتيال او سوء ائتمان الا اذا كانوا قد حصلوا على اعادة الاعتبار الجزائي.
المادة 660 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/660/