المادة 13
مادة 13: في حالة عدم وجود سند ايجار محرر ومسجل وفقا لاحكام المواد السابقة تتولى لجنة التخمين المبينة فيما يلي تعيين القيمة التأجيرية, ولا يمكن اذ ذاك لاعتراض على قرارات هذه اللجنة باي شكل كان
مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 24/06/1943 لا إلغاء مسجل
المادة 13 من مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 24/06/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4087 تاريخ 30/06/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 13: في حالة عدم وجود سند ايجار محرر ومسجل وفقا لاحكام المواد السابقة تتولى لجنة التخمين المبينة فيما يلي تعيين القيمة التأجيرية, ولا يمكن اذ ذاك لاعتراض على قرارات هذه اللجنة باي شكل كان
المادة 13 من مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 24/06/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/244588/article/13/