Read this page in English
النص الكامل

قانون العقوبات لا إلغاء مسجل

المادة 103

المادة 103 من قانون العقوبات. مرسوم إشتراعى رقم 340 تاريخ 01/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4104 تاريخ 27/10/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 103

يمكن الحكم باقفال المحل الذي اقترفت فيه جريمة بفعل صاحبه او برضاه شهرا على الاقل وسنتين على الاكثر اذا اجاز القانون ذلك بنص صريح ويوجب الاقفال حكما, ايا كان سببه, منع المحكوم عليه من مزاولة العمل نفسه على ما ورد في المادة ال 94.

Art. 103: La fermeture de l'etablissement dans lequel une infraction aura ete commise par le tenancier ou avec son consentement pourra etre prononcee pour un mois au mois et deux ans au plus si la loi l'autorise par une disposition expresse.

Elle emportera de plein droit, quel qu'en soit le motif, l'interdiction pour le condamne d'exercer la meme activite ainsi qu'il est dit a l'article 94.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 23/06/1955, المادة 13 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 103 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/decree/244611/article/103/