Read this page in English
النص الكامل

قانون العقوبات لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من قانون العقوبات. مرسوم إشتراعى رقم 340 تاريخ 01/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4104 تاريخ 27/10/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

لا يقضي باي تدبير احترازي او اي تدبير اصلاحي الا في الشروط والاحوال التي نص عليها القانون.

Art. 12: Nulle mesure de surete, nulle mesure d'education ne peuvent etre prononcees que sous les conditions et dans les cas prevus par la loi.

المادة 12 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/decree/244611/article/12/