Read this page in English
النص الكامل

قانون العقوبات لا إلغاء مسجل

المادة 230

المادة 230 من قانون العقوبات. مرسوم إشتراعى رقم 340 تاريخ 01/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4104 تاريخ 27/10/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 230

لا يعتبر في حالة الضرورة من توجب عليه قانونا ان يتعرض للخطر.

Art. 230: Ne sera pas considere en etait de necessite celui qui avait le devoir juridique de s'exposer au danger.

المادة 230 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/decree/244611/article/230/