Read this page in English
النص الكامل

قانون العقوبات لا إلغاء مسجل

المادة 231

المادة 231 من قانون العقوبات. مرسوم إشتراعى رقم 340 تاريخ 01/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4104 تاريخ 27/10/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 231

يعفى من العقاب من كان في حالة جنون افقدته الوعي او الارادة.

Art. 231: Quiconque se trouvait, au moment ou il a commis le fait, en etait d'alienation mentale sera exempt de peine.

المادة 231 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/decree/244611/article/231/