Read this page in English
النص الكامل

قانون العقوبات لا إلغاء مسجل

المادة 26

المادة 26 من قانون العقوبات. مرسوم إشتراعى رقم 340 تاريخ 01/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4104 تاريخ 27/10/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 26

فيما خص الجرائم المقترفة في لبنان او في الخارج تراعي شريعة المدعى عليه الشخصية لاجل تجريمه:

1- عندما يكون احد العناصر المؤلفة للجرم خاضعا لشريعة خاصة بالاحوال الشخصية او بالاهلية

2- عندما يكون احد اسباب التشديد او الاعذار الشرعية ما عدا القصر الجزائي ناشئا عن شريعة خاصة بالاحوال الشخصية او بالاهلية.

Art. 26: Pour les infractions commises tant au liban qu'a l'etranger, il sera tenu compte, en vue de l'incrimination, de la loi personnelle de l'inculpe:

1- Lorsqu'un des elements constitutifs de l'infraction regi par une loi d'etat ou de capacite.

2- Lorsqu'une cause d'aggravation ou une excuse legale autre que la minorite penale resulte d'une loi d'etat ou de capacite.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 26 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/decree/244611/article/26/