Read this page in English
النص الكامل

قانون العقوبات لا إلغاء مسجل

المادة 307

المادة 307 من قانون العقوبات. مرسوم إشتراعى رقم 340 تاريخ 01/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4104 تاريخ 27/10/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 307

يستحق الاعتقال الموقت من اقدم دون رضى السلطة على تأليف فضائل مسلحة من الجند او على قيد العساكر او تجنيدهم او على تجهيزهم او مدهم بالاسلحة والذخائر.

Art. 307: Sera passible de la detention a temps quiconque aura, sans l'agrement de l'autorite, leve des troupes armees, engage ou enrole des soldats, ou leur aura fourni ou procure des armes ou munitions.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 307 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/decree/244611/article/307/