Read this page in English
النص الكامل

قانون العقوبات لا إلغاء مسجل

المادة 308

المادة 308 من قانون العقوبات. مرسوم إشتراعى رقم 340 تاريخ 01/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4104 تاريخ 27/10/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 308

يعاقب بالاشغال الشاقة مؤبدا على الاعتداء الذي يستهدف اما اثارة الحرب الاهلية او الاقتتال الطائفي بتسليح اللبنانيين او بحملهم على التسلح بعضهم ضد البعض الاخر واما بالحض على التقتيل والنهب في محلة او محلات , ويقضي بالاعدام اذا تم الاعتداء.

Art. 308: Sera puni des travaux forces a perpetuite l'attentat dont le but est.

soit d'exciter la guerre civile ou une lutte interconfessionnelle en armant ou en portant les Libanais a s'armer les uns contre les autres, soit de provoquer le massacre et le pillage dans une ou plusieurs localites.

Le peine de mort sera prononcee si l'attentat a ete consomme.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 308 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/decree/244611/article/308/