المادة 325
مادة ملغاة (تشريع الالغاء 0 /1952)
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون تاريخ 09/12/1947, المادة 1, 17/12/1947
مادة 1: الغيت المادة 325 من قانون العقوبات واستبدلت بها الاحكام الآتية: "اذا كان الفعل يتعلق باسحلة او ذخائر او اعتدة او بقطع مفصولة عن الاسلحة كانت العقوبة الحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات والغرامة من 25 ليرة الى 500 ليرة لبنانية". "الاسلحة الحربية هي الاسلحة المبينة في الجدول الملحق بقانون العقوبات العسكري".
أُلغيت بموجب قانون تاريخ 18/06/1952, المادة 106, 18/06/1952
مادة 106: الغيت المادتان 324 و325 المعدلة بقانون 9 كانون الاول سنة 1947 والمادتان 327 و328 والفقرة الثانية من المادة 752 من قانون العقوبات . والغيت المادة 120 من قانون العقوبات العسكري واستبدلت بالنص التالي: "تعد اسلحة وذخائر واعتدة حربية الاسلحة والذخائر والاعتدة من الفئات الاربعة الاولى المبينة في المادة الثانية من "قانون الاسلحة والذخائر والصيد" والغي الجدول الملحق بقانون العقوبات العسكري. وعدلت العبارة الاخيرة من الفقرة 2 من المادة 50 من قانون العقوبات العسكري على الوجه التالي: "نقل واقتناء الاسلحة والذخائر الحربية المبينة في "قانون الاسلحة والذخائر والصيد".