Read this page in English
النص الكامل

قانون العقوبات لا إلغاء مسجل

المادة 338

المادة 338 من قانون العقوبات. مرسوم إشتراعى رقم 340 تاريخ 01/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4104 تاريخ 27/10/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 338

(عدلت بموجب قانون 239/1993 )

تحل كل جمعية سرية وتصادر اموالها, ومن كان متوليا فيها وظيفة ادارية او تنفيذية عوقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين وبالغرامة من مئة الف الى مليون ليرة واما سائر الاعضاء فبنصف العقوبتين.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 338 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/decree/244611/article/338/