Criminal Court 23/07/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 345 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 345/2012
- Date
- 23/07/2012
- President
- روكس رزق
- Members
- صليبا، عبدالله
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت بحق المتهمين قيامهم بافتعال الفتنة من خلال تأليف عصابة مسلحة هي جمعية فتح الاسلام للقيام بالسطو على المصارف لجمع المال بهدف اثارة الاقتتال بين اللبنانيين. فيجرم المتهم سندا للمادة 310/308 عقوبات.
كما ثبت قيام المتهم بالانتماء الى جمعية غير مشروعة ومحظورة وهي جمعية فتح الاسلام فيدان سندا للمادة 338 عقوبات.