Rulings

Criminal Court 23/07/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 345 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
345/2012
Date
23/07/2012
President
روكس رزق
Members
صليبا، عبدالله
Source
Lebanese University

لقد ثبت بحق المتهمين قيامهم بافتعال الفتنة من خلال تأليف عصابة مسلحة هي جمعية فتح الاسلام للقيام بالسطو على المصارف لجمع المال بهدف اثارة الاقتتال بين اللبنانيين. فيجرم المتهم سندا للمادة 310/308 عقوبات.

كما ثبت قيام المتهم بالانتماء الى جمعية غير مشروعة ومحظورة وهي جمعية فتح الاسلام فيدان سندا للمادة 338 عقوبات.