Read this page in English
النص الكامل

قانون العقوبات لا إلغاء مسجل

المادة 349

المادة 349 من قانون العقوبات. مرسوم إشتراعى رقم 340 تاريخ 01/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4104 تاريخ 27/10/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 349

يمكن الحكم بالمنع من الحقوق المدنية وبمنع الاقامة وبالطرد من البلاد وفاقا للمواد ال 65 و82 و88 في الجنح المنصوص عليها في الفصول 2 الى 5 من هذا الباب .

Art. 349: Dans le cas des delits prevus aux chapitres.

Il a V du present titre, L'interdiction des droits civiques, l'interdiction de sejour et l'expulsion pourront etre prononcees conformement aux dispositions des art. 65, 82 et 88.

المادة 349 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/decree/244611/article/349/