Read this page in English
النص الكامل

قانون العقوبات لا إلغاء مسجل

المادة 47

المادة 47 من قانون العقوبات. مرسوم إشتراعى رقم 340 تاريخ 01/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4104 تاريخ 27/10/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 47

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )

الابعاد هو اخراج المحكوم عليه من البلاد.

اذا لم يغادر المبعد البلاد في خلال خمسة عشرة يوما اواذا عاد اليها قبل انقضاء اجل عقوبته ابدلت عقوبة الاعتقال من عقوبة الابعاد لمدة ادناها الزمن الباقي من العقوبة واقصاها ضعفاه على ان لا تتجاوز الحد الاقصى لعقوبة الاعتقال الموقت .

واذا لم يستطع المبعد مغادرة البلاد او اكره على العودة اليها بسبب رفض جميع الدول اقامته على ارضها ابدلت من عقوبة الابعاد عقوبة الاعتقال او الاقامة الجبرية لمدة اقصاها الزمن الباقي من العقوبة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 47 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/decree/244611/article/47/