Read this page in English
النص الكامل

قانون العقوبات لا إلغاء مسجل

المادة 477

المادة 477 من قانون العقوبات. مرسوم إشتراعى رقم 340 تاريخ 01/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4104 تاريخ 27/10/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 477

يمكن منع المجرم من الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة ال 65 اذا اقترف احدى الجرائم الواردة في المواد 474 الى476, اذا اقترف احدى الجرائم الواردة في المواد 474 الى 476.

Art. 477: Dans les cas des articles 474 a 476, le coupable pourra etre prive des droits mentionnes en l'article 65-2 et 4.

المادة 477 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/decree/244611/article/477/