Read this page in English
النص الكامل

قانون العقوبات لا إلغاء مسجل

المادة 478

المادة 478 من قانون العقوبات. مرسوم إشتراعى رقم 340 تاريخ 01/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4104 تاريخ 27/10/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 478

من احدث تشويشا في المآتم او حفلات الموتى او عرقلها باعمال الشدة او التهديد عوقب بالحبس من شهرين الى سنة.

Art. 478: Quiconque aura trouble des obseques ou un service funebre, ou l'aura entrave par des voies de fait ou des menaces, sera puni d'un mois a un an d'emprisonnement.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 16/01/1951, المادة 275 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 478 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/decree/244611/article/478/