Read this page in English
النص الكامل

قانون العقوبات لا إلغاء مسجل

المادة 540

المادة 540 من قانون العقوبات. مرسوم إشتراعى رقم 340 تاريخ 01/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4104 تاريخ 27/10/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 540

يعاقب بالعقوبة نفسها من باع او عرض للبيع او اقتنى بقصد البيع مواد معدة لاحداث الاجهاض او سهل استعمالها باي طريقة كانت .

Art. 540: Encourra la meme peine quiconque aura vendu ou mis en vente, ou detenu dans le but de mettre en vente, des objets destines a produire l'avortement, ou qui d'une maniere quelconque, en aura facilite l'usage.

المادة 540 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/decree/244611/article/540/