Read this page in English
النص الكامل

قانون العقوبات لا إلغاء مسجل

المادة 586-4

المادة 586-4 من قانون العقوبات. مرسوم إشتراعى رقم 340 تاريخ 01/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4104 تاريخ 27/10/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 586-4

( أضيفت بموجب : 164 / 2011 )

يعاقب بالاعتقال لمدة خمس عشرة سنة، وبالغرامة من ثلاثمائة ضعف الى ستمائة ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور إذا ارتُكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 586 (1):

1 - بفعل جماعة، من شخصين أو اكثر، ترتكب أفعالا جرمية سواء في لبنان أو في أكثر من دولة.

2 - إذا تناولت الجريمة أكثر من مجنى عليه.

المادة 586-4 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/decree/244611/article/586-4/