المادة 1
يضاف الى الباب الثامن من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الفصل الجديد التالي:
الفصل الثالث الاتجار بالأشخاص
المادة 586 (1): - «الاتجار بالأشخاص» هو:
أ) اجتذاب شخص أو نقله أو استقباله أو احتجازه أو إيجاد مأوى له.
ب) بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها، أو الاختطاف أو الخداع، أو استغلال السلطة أو استغلال حالة الضعف، أو إعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا، أو استعمال هذه الوسائل على من له سلطة على شخص آخر.
ج) بهدف استغلاله أو تسهيل استغلاله من الغير.
لا يُعتدّ بموافقة المجني عليه في حال استعمال أي من الوسائل المبينة في هذه المادة.
«ضحية الاتجار»: لأغراض هذا القانون، ضحية الاتجار» تعني أي شخص طبيعي ممن كان موضوع اتجار بالأشخاص أو ممن تعتبر السلطات المختصة على نحو معقول بأنه ضحية اتجار بالأشخاص، بصرف النظر عما إذا كان مرتكب الجرم قد عُرِفت هويته أو قُبِضَ عليه أو حُوكم أو أُدين. يعتبر استغلالا وفقا لأحكام هذه المادة إرغام شخص على الاشتراك في أيّ من الأفعال التالية:
أ) أفعال يعاقب عليها القانون.
ب) الدعارة، أو استغلال دعارة الغير.
ج) الاستغلال الجنسي.
د) التسوّل.
ه) الاسترقاق، أو الممارسات الشبيهة بالرق.
و) العمل القسري أو الالزامي.
ز) بما في ذلك تجنيد الأطفال القسري أو الالزامي لاستخدامهم في النزاعات المسلحة.
ح) التورط القسري في الأعمال الارهابية.
ط) نزع أعضاء أو أنسجة من جسم المجنى عليه.
-لا تأخذ بالاعتبار موافقة المجنى عليه أو احد اصوله أو وصيّه القانوني أو أي شخص آخر يمارس عليه سلطة شرعية أو فعلية على الاستغلال المنوي ارتكابه المبيّن في هذه الفقرة.
-يعتبر اجتذاب المجنى عليه أو نقله أو استقباله أو احتجازه أو تقديم المأوى له، لغرض الاستغلال بالنسبة لمن هم دون سن الثامنة عشرة، اتجارا بالأشخاص، حتى في حال لم يترافق ذلك مع استعمال أي من الوسائل المبينة في الفقرة (1) (ب) من هذه المادة.
المادة 586 (2): يعاقب على الجريمة المنصوص عليها في المادة 586 (1)، وفقا لما يلي:
1- بالاعتقال لمدة خمس سنوات، وبالغرامة من مئة ضعف الى مئتي ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور في حال تمّت هذه الأفعال لقاء منح مبالغ مالية أو أية منافع أخرى أو الوعد بمنحها أو تلقيها.
2- بالاعتقال لمدة سبع سنوات، وبالغرامة من مئة وخمسين ضعفا الى ثلاثمائة ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور في حال تمّت هذه الأفعال باستعمال الخداع أو العنف أو أعمال الشدة أو التهديد أو صرف النفوذ على المجنى عليه أو احد أفراد عائلته.
المادة 586 (3): يعاقب بالاعتقال لمدة عشر سنوات، وبالغرامة من مئتي ضعف الى أربعمائة ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور في حال كان فاعل الجريمة المنصوص عليها في المادة 586 (1) أو الشريك أو المتدخل فيها أو المحرّض عليها:
1- موظفا عاما أو أي شخص مكلفا بخدمة عامة أو مدير مكتب استخدام أو عاملا فيه.
2- أحد أصول المجنى عليه، شرعيا كان أو غير شرعي، أو أحد افراد عائلته أو اي شخص يمارس عليه سلطة شرعية أو فعلية مباشرة أو غير مباشرة.
المادة 586 (4): يعاقب بالاعتقال لمدة خمس عشرة سنة، وبالغرامة من ثلاثمائة ضعف الى ستمائة ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور إذا ارتُكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 586 (1):
1- بفعل جماعة، من شخصين أو اكثر، ترتكب أفعالا جرمية سواء في لبنان أو في أكثر من دولة.
2- إذا تناولت الجريمة أكثر من مجنى عليه.
المادة 586 (5): في حال توافر أي من الظروف التالية يُعاقب على الأفعال الجرمية الواردة في المادة 586 (1) بالحبس من عشر سنوات الى اثنتي عشرة سنة وبالغرامة من مئتي ضعف الى أربعمائة ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور:
أ) حين ينطوي الجرم على أذى خطير للضحية أو لشخص آخر أو على وفاة الضحية أو شخص آخر بما في ذلك الوفاة الناتجة عن الانتحار.
ب) حين يتعلق الجرم بشخص في حالة استضعاف بصفة خاصة، بما في ذلك المرأة الحامل.
ج) حين يُعرّض الجرم الشخص الضحية للاصابة بمرض يهدد حياته، بما في ذلك الاصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/ متلازمة نقص المناعة المكتسبة (الايدز).
د) حين يكون الضحية معوّقا جسديا أو عقليا.
ه) حين يكون الضحية دون الثامنة عشرة من عمره.
المادة 586 (6): يعفى من العقوبات كل من بادر الى إبلاغ السلطة الادارية أو القضائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل وزوّدها بمعلومات أتاحت إما كشف الجريمة قبل وقوعها وإما القبض على مرتكبيها أو شركاء أو متدخلين فيها أو محرّضين عليها إذا لم يكن الشخص الذي يقوم بالتبليغ مسؤولا بصفته مرتكب الجريمة المبينة في المادة 586 (1).
المادة 586 (7): يستفيد من العذر المخفف من زوّد السلطات المختصة، بعد اقتراف الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل بمعلومات أتاحت منع تماديها.
المادة 586 (8): يعفى من العقاب المجنى عليه الذي يثبت أنه أُرغم على ارتكاب أفعال معاقب عليها في القانون أو خالف شروط الاقامة أو العمل.
يجوز لقاضي التحقيق أو القاضي الناظر في ملف الدعوى، بموجب قرار بصدره، أن يجيز للمجنى عليه الاقامة في لبنان خلال المدة التي تقتضيها إجراءات التحقيق.
المادة 586 (9): لوزير العدل أن يعقد اتفاقات مع مؤسسات أو جمعيات متخصصة لتقديم المساعدة والحماية لضحايا الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل. تحدد الشروط الواجب توافرها في هذه المؤسسات والجمعيات وأصول تقديم المساعدة والحماية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل.
المادة 586 (10): تصادر المبالغ المتأتية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل وتودع في حساب خاص في وزارة الشؤون الاجتماعية لمساعدة ضحايا هذه الجرائم. تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية، الأنظمة العائدة للحساب.
المادة 586 (11): تكون المحاكم اللبنانية مختصة في حال ارتكاب أي من الأفعال المكوّنة للجريمة على الأراضي اللبنانية.