Read this page in English
النص الكامل

قانون العقوبات لا إلغاء مسجل

المادة 66

المادة 66 من قانون العقوبات. مرسوم إشتراعى رقم 340 تاريخ 01/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4104 تاريخ 27/10/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 66

يمكن في الحالات الخاصة التي عينها القانون ان يحكم مع كل عقوبة جناحية بالمنع من ممارسة حق او اكثر من الحقوق المذكورة في المادة السابقة يقضي بهذا المنع لمدة تراوح بين سنة وعشر سنوات .

Art. 66: Toute condamnation a une peine delictuelles pourra etre accompagnee, dans les cas specialement determines par la loi de l'intrediction d'exercer un ou plusieurs de droit mentionnes a l'article precedent. Cette interdiction sera prononcee pour une duree d'un a dix ans.

المادة 66 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/decree/244611/article/66/