Rulings

Criminal Court of Appeal 18/03/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
2015
Date
18/03/2015
President
فريال دلول
Members
حاطوم، منير
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة فسخ الحكم وتشديد العقوبة سندا الى المادة 259 عقوبات، لكون المستأنفة لا تملك الصلاحية ولا الصفة لاستئناف الشق العام من دعوى الشيك دون رصيد، ورد طلبها لناحية تطبيق المادة 66 عقوبات نتيجة ان امر تطبيقها يترك الى المحكمة بشكل استنسابي. وقبلت المحكمة طلب المستأنفة بالزام المستأنف ضده برد قيمة الشيك، بالاضافة الى العطل والضرر نتيجة التثبت من تحرير المستأنف ضده لهذا الشيك.

كما قبلت المحكمة السبب الاستئنافي المقدم من النيابة العامة الاستئنافية لجهة فسخ الحكم لناحية العقوبة، وعدم منح المستأنف ضده اسبابا تخفيفية لكون قيمة الشيك ليست بقليلة، على الرغم من كون المدعية المستأنفة لم تتابع دعواها ولم تحدد مطالبها.

Cited

Texts it relies on