Criminal Court of Appeal 18/03/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2015
- Date
- 18/03/2015
- President
- فريال دلول
- Members
- حاطوم، منير
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة فسخ الحكم وتشديد العقوبة سندا الى المادة 259 عقوبات، لكون المستأنفة لا تملك الصلاحية ولا الصفة لاستئناف الشق العام من دعوى الشيك دون رصيد، ورد طلبها لناحية تطبيق المادة 66 عقوبات نتيجة ان امر تطبيقها يترك الى المحكمة بشكل استنسابي. وقبلت المحكمة طلب المستأنفة بالزام المستأنف ضده برد قيمة الشيك، بالاضافة الى العطل والضرر نتيجة التثبت من تحرير المستأنف ضده لهذا الشيك.
كما قبلت المحكمة السبب الاستئنافي المقدم من النيابة العامة الاستئنافية لجهة فسخ الحكم لناحية العقوبة، وعدم منح المستأنف ضده اسبابا تخفيفية لكون قيمة الشيك ليست بقليلة، على الرغم من كون المدعية المستأنفة لم تتابع دعواها ولم تحدد مطالبها.
Cited