Read this page in English
النص الكامل

قانون العقوبات لا إلغاء مسجل

المادة 68

المادة 68 من قانون العقوبات. مرسوم إشتراعى رقم 340 تاريخ 01/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4104 تاريخ 27/10/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 68

(عدلت بموجب قانون 239/1993 )

لمحكمة الجنايات ان تأمر بنشر اي قرار جنائي في جريدة او جريدتين تعينهما. كذلك يمكن نشر اي حكم قضى بعقوبة جناحية في جريدة او جريدتين يعينها القاضي اذا نص القانون صراحة على ذلك. اذا اقترفت الجناية او الجنحة بواسطة جريدة او اي نشرة دورية اخرى امكن نشر اعلان اضافي فيها.

اذا لم يقض نص بنشر الحكم برمته نشرت خلاصة منه.

ويلزم المحكوم عليه بنفقات ذلك كله يعاقب بغرامة ترواح بين عشرين الف ليرة ومئة الف ليرة مدير النشر في الصحيفة التي اختيرت لنشر الاعلان اذا رفض او ارجأ نشرها.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 68 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/decree/244611/article/68/