Criminal Court of Appeal 25/04/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 145 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 145/2017
- Date
- 25/04/2017
- President
- جمال الحجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف الجزائية بقبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المهلة القانونية، بعد ثبوت عدم تبلغه من المستأنف لان الحكم المستأنف صدر بمثابة الوجاهي في غير موعده. وقضت بفسخ الحكم وعدم القضاء بنشر الحكم او لصقه على باب محل المدعى عليه طالما ان الحكم المستأنف قضى بعقوبة المادة 721 عقوبات بجرم تقليد بضاعة، معطوفة على المادتين 67 و68 عقوبات والتي تعطي المحكمة مصدرة الحكم الحق التقديري في القضاء بنشر ولصق الحكم.
Cited