Rulings

Criminal Court of Appeal 25/04/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 145 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
145/2017
Date
25/04/2017
President
جمال الحجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف الجزائية بقبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المهلة القانونية، بعد ثبوت عدم تبلغه من المستأنف لان الحكم المستأنف صدر بمثابة الوجاهي في غير موعده. وقضت بفسخ الحكم وعدم القضاء بنشر الحكم او لصقه على باب محل المدعى عليه طالما ان الحكم المستأنف قضى بعقوبة المادة 721 عقوبات بجرم تقليد بضاعة، معطوفة على المادتين 67 و68 عقوبات والتي تعطي المحكمة مصدرة الحكم الحق التقديري في القضاء بنشر ولصق الحكم.

Cited

Texts it relies on