Read this page in English
النص الكامل

قانون السير لا إلغاء مسجل

المادة 106

المادة 106 من قانون السير. مرسوم إشتراعى رقم 140 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 28/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 106

مادة 106: اذا كانت السيارة المراد تجربتها او تصديرها مرفقة بمقطورة او بنصف مقطورة, وجب وضع لوحتي التجربة او الترانزيت السيارة الواحدة في في المقدمة والثانية في مؤخرة المقطورة او نصف المقطورة. ولا يخصص بلوحات وارقام خاصة سوى سيارات رئاسة الدولة ورئاسة مجلس النواب ورئاسة الحكومة, واعضائها واعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين في لبنان

المادة 106 من قانون السير https://lebaneselegislation.com/decree/244637/article/106/