Read this page in English
النص الكامل

قانون السير لا إلغاء مسجل

المادة 107

المادة 107 من قانون السير. مرسوم إشتراعى رقم 140 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 28/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 107

معدلة 16/12/1959

مادة 107: لوزير الداخلية ان يحدد بقرار منه نماذج لوحات الوزن والتسجيل والتجربة والترانزيت وكيفية ترقيمها وتوزيعها على السيارات وطريقة تركيبها.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 16/12/1959 · نص الجامعة اللبنانية

    مادة 107: لوزير الداخلية ان يحدد بقرار منه نماذج لوحات الوزن والتسجيل والتجربة والترانزيت وكيفية ترقيمها وتوزيعها على السيارات وطريقة تركيبها.

  2. النسخة 2.0 · من 16/12/1959 · تغيرت جزئياً بموجب قانون تاريخ 14/12/1959, م. 1

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: ولا تخصص بلوحات وارقام خاصة سوى سيارات رئاسة الدولة ورئاسة مجلس النواب ورئاسة الحكومة واعضائها واعضاء المجلس النيابي واعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين في لبنان

المادة 107 من قانون السير https://lebaneselegislation.com/decree/244637/article/107/